نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة أشخاص بأسيوط وبحوزتهم 10 قطع آثرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظراً لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصادياً وثقافياً.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام "حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط" بحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته ( شخصين ) وبحوزتهم 10 قطعة أثرية ) عبارة عن ( 3 ) تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون ( أطوال مختلفة )، و( 7 ) تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أصفر اللون ( أطوال مختلفة ) ، وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار أسيوط أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.