نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بشبرا الخيمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالتعدى على حقوق الأطفال والأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول متخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبرفقتهم "4 صبية - فى مراحل عمرية مختلفة" ، وبسؤالهم أكدوا استغلال المتهمين لهم فى أعمال التسول بدائرة القسم ، مُستغلين إنفصالهم عن أسرهم والإستيلاء على متحصلاتهم والتعدى عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .