يتساءل بعض من المواطنين عن الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين المصطلحين طبقاً للقانون.
"الزواج الرسمى"
الزواج الرسمى هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق رسمى (المأزون).
"الزواج العرفى" فهو عقد يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للزواج الشرعى والرسمى ولكن دون توثيقه أمام موثق والاكتفاء بورقة عرفية فيما بينهم.
ويقول المحامى خالد محمد، إن مصطلح "الزواج العرفى" له مردود سلبى على الآسر المصرية، نتيجة مناقشة الدراما التلفزيونية للظاهرة فى وقت من الأوقات، انتشرت فيه وقائع «الزوج العرافى»، حتى وصل الأمر إلى جرمانية «الزواج العرفى»، على الرغم من أن أرجح الأقوال فى المذهب الحنفــى بالنسبة له ركن أساسى وهو الإيجاب والقبول.
شروط الانعقاد
وأضاف المحامى بالنقض، أنه ومن المعلوم أن «الزواج العرفى»، له شروط لانعقاده تتمثل فى أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين، كما أن شروط صحته تتمثل فى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها، وحضور شهود لهذا العقد.
شروط النفاذ
أما بالنسبة لشروط النفاذ فإن لهذا العقد شروط نفـاذ، بأن يكون المتعاقد أهلاً لإبرامه بأن يكون بالغًا عاقلاً حراً، وأن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج، وشروط لزوم من كفاءة الزوج وخلو عقد النكاح من التغرير، وكمال مهر المثل، وخلو الزوج من العيوب التى تحول بينه وبين معاشرة زوجته، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفًا فى عقد الزواج صار العقد صحيحًا.
كيفية الإثبات
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفى، وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، ذلك وفقًا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000، من أنه: "لا تقبل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكــن ثابتًا بوثيقـة رسميــة"، فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجية بين طرفيه انتفى بالتبعيــة معه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، ويجــوز من ثمَّ إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأى طريقـة من طرق الإثبات الشرعية، ومنها شهادة الشهود.