نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركى بمطار القاهرة الجوى لتقليدهم وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوى قيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركى بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب (ثلاثة أشخاص " صاحب المكتب ، المدير ، موظفة" ) وكذا ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم – 2 طابعة ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئى – وحدة تخزين فلاشة 16 جيجا – مبلغ مالى ) .
وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى - مباحث الأموال العامة) عن إحتواء أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة على صورة طبق الأصل بالألوان لخاتم شعار الجمهورية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية، وأكلاشيهات وأختام وشعارات لعدد من الغرف التجارية منسوبة لبعض دول الإتحاد الأوروبى والدول العربية ، ومجموعة من الأكلاشيهات الخاصة بصحة التوقيع المنسوب صدورها لعدد من البنوك، وشهادة خاصة بمنشأ البضائع، وأختام منسوبة لوزارة الصحة.
واعترف المتهمون بإحتفاظهم بتلك الأختام والشعارات والشهادات المختلفة وتخزينها على أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة بالمكتب لإستخدامها لصالح عملائهم فى تسهيل إنهاء الإجراءات المتبعة فى إستيراد وتصدير البضائع المختلفة، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية وللتحايل على الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن وللتهرب من دفع الرسوم المستحقة لخزينة الدولة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.