تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على عاملين لسرقتهما اللوحات الإرشادية بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأدة أثناء مرور ضابط المباحث المعین بالقول الأمنى أعلى الطریق الدائرى، دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كلاً من "م.م" ، 27 سنة، عامل ، و"ع.ع"، 36 سنة، عامل والسابق اتھامه في القضیةرقم 15563 لسنة 2016م عین شمس "خطف شخص "اثناء استقلالھما دراجة بخاریة " تروسیكل " بدون لوحات معدنیة وبحوزتھما 2 لوحة معدنیة ( إحداھا إرشادیة للطرق، والأُخرى بطول 2 × 50.2 متر مدون علیھا " السویس، الرحاب ، مدینتي "، 2 أعمدة حدیدیة بطول 50.3 متر، جاكوش، بمناقشتھما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتھا من الطریق الدائرى ـ دائرة قسم شرطة الشروق باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتھما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النیابة العامة التحقیق.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.