المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير الأختام والمحررات الرسمية فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بقيامه بممارسة نشاط إجرامي، حيث تخصص فى تزوير الاختام والمحررات الرسمية فى منطقة المرج، حيث أسندت النيابة إلى المتهم ع.د عاطل تزوير الأختام والمحررات الرسمية، ورخص القيادة فى منطقة المرج، بالإضافة إلى جوازات السفر وشهادات الميلاد. البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من إلقاء القبض على المتهم ، ومن خلال التحريات تبين أنه يزاول نشاطاً اجرامياً، حيث تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية . وأثناء ضبطه، عثر بحوزته على حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية، وإيصالات استخراج بطاقة رقم قومى، وجوازات سفر بأسماء مختلفة، وشهادات ميلاد وأختام مزورة. بمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، كما تمكن رجال المباحث من ضبط داخل مسكنه أجهزة كمبيوتر لاب توب الذى يتم استخدامهم فى تزوير المضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت بالسجن المشدد 6 سنوات. حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة. المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;