قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة، لاتهامها بنسب طفلها لطليقها بالتزوير، عن طريق استخراج شهادة ميلاد لطفلها موثق فيها اسم طليقها على خلاف الحقيقة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم، إن المتهمة "ب.م" 36 سنة، اشتركت مع موظف عام حسن النية "س.ع" بمكتب صحة باب الشعرية، في ارتكاب تزوير دفاتر أميري "قيد المواليد"، وقدمت مستندات قيد طفلها "ف" ناسبة إياه إلى المجني عليه "ع.ج".
واحتجت بصحتها واستمرار العلاقة الزوجية، فيما بينهما على خلاف الحقيقة، فقيدت الموظفة الطفل بالدفتر المذكور باسم "ف.ع"، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وحدد القانون عقوبة السجن لكل من يقوم بارتكاب جريمة التزوير فى المحررات والمستندات الرسمية، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.