أمرت نيابة شبرا، بحجز شخصين على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية، وأدوات تدخين مجهولة المصدر.
فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تمكنت إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لإدارتهما محل بدائرة قسم شرطة شبرا "بدون ترخيص" وحيازتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية، وأدوات التدخين مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".