قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار رقم 20357 لسنة 2002، بأيلولة ما يتركه اليهوديين المتوفين لملكية الطائفة اليهودية، لجلسة 18 أبريل للحكم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 20357 لسنة 2002 فيما تضمنه من المادة 59 من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية ، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودين علي الاراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة عدم وجود ورثة لهم .
وأستندت الدعوى علي تطبيق نصوص القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث .
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.