حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء،قضية حيازة 11متهماً أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه لجلسة 12 أبريل للحكم؛ والمتهمون هم كل من "ح.ص"، و "م.ع"، و"ع.م"، و"أ.م"، و "غ.ا"، و"س.ع"، و "م.إ"، و "ي.ف"، و "خ.أ"، و "خ.ع"، و "ف.ع".
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا نارياً مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.
وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، والدى أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه، وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية، وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.
حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.