تواصل محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، وتطالب بوقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة.
وطالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.
وقال صبري في دعواه، إن سهير الحادي إحدى النائبات و60 نائبا بالبرلمان تقدموا بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع ، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.
وأضافت الدعوى، أن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون المادة 20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هى المسئولة عن تربية ابن زوجها.
وـوضحت الدعوى، أن التعديلات تضم عدة مخالفات، أولها الشق الديني حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بالآية رقم 233 من سورة البقرة، وثانيها الشق الاجتماعي فقد ثبت من خلال البحث الميداني الذي أجرته إحدى الجمعيات على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجد أن الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل، تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية، والأكثر يستغلونها فى التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلا وعدم رجوعه للحاضن .