الخلافات بين الأزواج صداع لا ينتهى، ويلجئ البعض لاستخدام حقه الذي كفله القانون له، ومن بينها دعوة النشوز التي يرفعها الزوج على الزوجة، ويرصد "انفراد" الحالات التي تعتبر فيها الزوجة ناشز ...
الامتناع دون مبرر عن طاعة زوجها، وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.
إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، أو لم تقيم دعوى طلاق أو خلع، فيصبح حكم النشوز سارى ضدها.
إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية، أو أنه مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج، فلها الاعتراض على ذلك وتقدم شهود ليشهدوا معها ويسقط حكم النشوز.
ويحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حق الأم ضم الصغار إلي حضانتها.
جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
جدير بالذكر أن حضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.