اعترفت خادمة وسائق متهمان بسرقة محتويات خزينة من فيلا يعملان بها بمدينة 6 أكتوبر، أن المتهمة استغلت ثقة مالكة الفيلا ووالدها بها، واحتفاظها بنسخة من مفتاح الفيلا، وقررت السرقة لعلمها أن الخزينة تحتوي على متعلقات ثمينة.
وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع السائق الذى يعمل لدى مقدمة البلاغ على مشاركتها في الواقعة، وأن يتمثل دوره في إخفاء المسروقات وبيعها عقب ذلك، وانتهزت خروج مالكة الفيلا ووالدها واستولت على محتويات الخزينة، وسلمتها للسائق، وعندما اكتشفت مقدمة البلاغ السرقة، نفت علمها بالواقعة.
واستنادا لاعترافات المتهمان وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حجزهما على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من سيدة أفادت فيه باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.
بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، أن خادمة وسائق يعملان لدى مقدمة البلاغ، وراء ارتكاب السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث استغلت الخادمة طبيعة عملها بمسكن المُبلغة، وحيازتها لنسخة من مفتاح المسكن، وقامت بالاستيلاء على المسروقات وتسليمها للثانى الذى قام بإخفائها، وبمواجهته أرشد عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
1- السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2- السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4- السرقات التي تحصل ليلاً.
5- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6- السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7- السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .