أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2012 ، والقاضي بإلغاء قرار جامعة كفر الشيخ رقم 35 لسنة 2009 فيما تضمنه من سريان قرار اجتياز امتحان اللغة الانجليزية كشرط لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل وقت صدور القرار رقم 1440 لسنة 2008.
وصدر حكم الدرجة الأولي ، بإلغاء القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن ثبت صدور قرار رئيس جامعة كفر الشيخ رقم 1440عام 2008 ، مشترطا في طلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل قبل هذا التاريخ اجتياز اختبار اللغة الانجليزية "التويفل المؤسسي" بمستوي لا يقل عن 400 درجة بالنسبة لطلاب الماجستير و 500 درجة بالنسبة لطلاب الدكتوراه ، وذلك قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ، ثم أصدر آخر معدل يشترط اجتياز امتحان في اللغة الانجليزية يعقد في الجامعة بدون رسوم في مواعيد يعلن عنها ، وذلك بالنسبة للطلاب المقيدين بالفعل قبل 6/11/2008 .
ورأت المحكمة ، أن هذا القرار تضمن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بإضافة شرط اجتياز امتحان في اللغة الانجليزية قد صدر من رئيس الجامعة ، وهو غير مختص قانونا بذلك، إذ ينعقد الاختصاص بإصدار اللائحة ابتداء وبتعديلها لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات والأخير لم يوافق على التعديل ، وإنما أرسل إلي الجامعات لاستطلاع رأيهما في الموضوع قبل البت فيه بالموافقة أو الرفض .
وانتهت المحكمة أن القرار المطعون فيه مسي المركز القانوني الذي اكتسبه المدعي في ظل العمل باللائحة قبل تعديلها وهو أمر غير جائز قانونا ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء .
ورأت المحكمة أنه سليم قانونًا اختصام وزير التعلم العالي ، لاسيما أنه بحكم منصبه وهو الرئيس الأعلى للجامعات والمشرف عليها ، وهو أيضا بحكم منصبه رئيس المجلس الأعلى للجامعات و المختص بإصدار وتعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد – بعد اخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، والنزاع الماثل يدور حول مدي صحة تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ بقرار من رئيس جامعة كفر الشيخ، وهل ثم فعلا تعديل اللائحة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات من عدمه .
أقام الدعوى الأولي أمام محكمة الدرجة الأولي باحث مسجل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ لنيل درجة الماجستير بعد اجتيازه لكافة الاختيارات المطلوبة، وتم إعداد الرسالة تمهيدا لتشكيل لجنة المناقشة والحكم، وطبقا للقانون لا يجوز إضافة إي مواد أو دورات لطالب الماجستير أو الدكتوراه بعد اجتيازه الامتحان التأهيلي، ثم فُوجئ بصدور قرار يشترط عليه وأقرانه اجتياز اختبار اللغة الانجليزية "التويفل المؤسسي" قبل تشكيل لجنة المناقشة والحكم ، مما دعاه لإقامة الدعوى وصدر الحكم بالغاء القرار ، وطعنت هيئة قضايا الدولة لإلغاؤه .