أمرت نيابة الساحل بسرعة ضبط واحضار المتهمين بخطف حقيبة فتاة ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات للوصول الي ملابسات الواقعة وكشفها، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع الساحل مفادة تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من و.ا ، تفيد أنه أثناء مرورها برفقة والدتها أعلى كوبرى الساحل قام مجهول بخطف حقيبة يدها وتحتوى على مبالغ مالية وأوراق ثم هرب عبر مغارة الكوبرى إلى أسفله .
تم تشكيل فريق بحث وتحرى ، لسرعة تحديد وضبط المتهم ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أن ت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين .
فى الآونة الأخيرة، زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التى تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.
وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات:
1- السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى احد المحلات المعدة للعبادة.
2- السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.
4- السرقات التى تحصل ليلاً.
5- السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.
6- السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
7- السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء