أقام زوج، دعوي بطلان على حكم تطليقه خلعا، أمام محكمة الاستئناف، ادعى فيها الغش والتدليس وتحايل زوجته عبر إعلامه على عنوان خاطئ مخالف لمقر إقامته الحالية، وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن أستولت على المصنع المملوك لوالده، مستغله فى ذلك التوكيل الممنوح له منه ووالده لتسير الأمور الأدارية فى غيابهم، ليؤكد للمحكمة:" أن زوجته خدعتة بعد عشرة دامت 12 عام، واستولت على كل أمواله وهربت بأطفاله وحرمته من التواصل معهم".
وتابع الزوج " خ.س.ر " ى فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بعد سنوات من الحب والعشرة، قررت أن تتحلص مني بعد أن أستولت على كافة الممتلكات الخاصة بعائلتي، وتوجهت لمحكمة الأسرة دون علمي، مستغلة سفري بالخارج، وادعت استحالة العشرة بيننا، وخشيتها الا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، وفيلتي".
وأكد:" حضرت خلال جلسات تسوية النزاع، وأدعت تضررها ورغبتها فى أفتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لي، واتهمتني بالزور بالتعسف فى استخدام حقوقي وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجباري لها عن التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية".
وأضاف الزوج:" قدمت التماس على حكم الخلع الصادر من محكمة القاهرة الجديدة،، لصالح زوجتي، بسبب بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقي، وممتلكاتي والدي وأخرهم المصنع الذي شقي طوال عمره لتأسيسه، بعد استغلالها توكيل البيع والشراء الذي قمت ووالدي بتحريره لها لتسهيل الأعمال الأدارية أثناء سفرنا بالخارج فى رحلة علاج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد بأن الأصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعيه في دعوى الخلع .