قال مصطفى محمود المختص بالشأن الأسري إن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبرنفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء،ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
وتابع محمود في حديثه لـ انفراد:" ولا يجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه".
وأضاف:دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وأكد المختص بالشأن الأسري: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.