أدلى صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية باعترافات تفصيلية أمام النيابة، فى اتهامه بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية لبيعها أعلى من سعرها الرسمى، مستغلا أزمة فيروس كورونا، حيث أكد المتهم انه يدير الشركة دون ترخيص ، وقام باستغلال ما تمر به البلاد ومواجهتها فيروس كورونا ، وقام باحتكار 8 الاف عبوة مستلزمات طبية واخفاها عن جمهور المواطنين ، لبيعها بازيد من سعرها الحقيقي وتحقيق مكالسب غير مشروعة، موضحا أن رغبته فى تحقيق فائض أرباح كبيرة بشكل سريع ، هما ما دفعته إلى استغلال الظرف الراهن في البلاد.
وكشف المتهم ان الخامات التي استخدمها بقصد تصنيع الكمامات كانت لن تحجب اي فيروس ، حيث عمد الي الغش فيها ، فضلا عن انه كان ينتوي بيع الكمامة الواحدة بـ 100جنيه، وزجاجة الكحول التي لا يتعدي طولها الـ20 سم بـ 150 جنيه.
وكانت النيابة العامة ، أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية
كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.
بناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف الشركة وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 8 آلاف عبوة مستلزمات طبية متنوعة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".