مد أجل الحكم على المتهمين بالاستيلاء على مليونى دولار من المودعين لـ20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من أموال أحد البنوك، لجلسة 20 يونيو المقبل. وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك ، و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات. وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله. وقال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير. وأضاف خلف فى حديثه لـ"انفراد": أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته. وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;