تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة. وردت لمباحث التموين بالقاهرة، تفيد بقيام صاحب مصنع يعمل بدون ترخيص بإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي، وبتقنين الاجراءات داهمت مجموعة عمل المتحرى عنه وتم ضبط مالك المصنع وبتفتيشه عثر على 30 ألف كمامة مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى"غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام "مجهولة المصدر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".