أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عاطلين" مسجلان خطر " إلى محكمة الجنايات ، وذلك بتهمة بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما ، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح ، متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، حيث تم ضبطهما عقب قيامهما بالشروع فى قتل عامل بقصد سرقة متعلقاته الشخصية ، والتعدى عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما ،محدثين به عدة إصابات متفرقة .
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء ، إخطارا من مستشفى باب الشعرية ، يفيد باستقبالها عامل مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة فى الجسد وتهتك بالشرايين ، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى المجنى عليه، والذى كشف عن أنه تعرض لمحاولة قتل من قبل شخصان مجهولان بقصد سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح ، محدثين ما به من إصابات وادلي اوصافهم .
وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات ، وتتبع خط سير الجناه ، تم التوصل إلى شخصية المتهمان ، وتبين أنهما كلا من " " ج.م " عاطل " مسجل خطر ، و "ع.ف " عاطل " مسجل خطر" ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما ، حيث عثر بحوزتهما على المتعلقات الشخصية التى اسوليا عليها من المجنى عليه،كما ضبط بحوزتهما على السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة .
وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة ، وأضافا تكوينهما تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه ، متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق ، والتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معهما .
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.