اعرف عقوبة عصابة تزور النماذج الطبية لصرف أدوية وبيعها للصيدليات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والفرعية؛ واستخدامها فى النصب على الشركات الطبية، والاستيلاء على كميات ضخمة من الأدوية وبيعها للصيدليات وتحقيق أرباح غير مشروعة. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من محامى إحدى الشركات التابعة لأحد البنوك للخدمات الطبية "شركة مساهمة مصرية"، بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها بدون وجه حق من خلال تزوير نماذج طبية وروشتات وكارنيهات علاج خاصة بعملاء الشركة، واستخدامها في صرف علاج من العديد من الصيدليات المتعاقدة معها، والاستيلاء على قيمتها، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة بلغت قيمتها 400 ألف جنيه مصري. بالفحص تبين أن الشركة تقوم بتقديم الخدمات الطبية لموظفى البنوك من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات الخاصة وكذا العديد من الصيدليات، وتقوم الشركة بطباعة نماذج طبية خاصة بها، وتسليمها للمستشفيات المتعاقدة معها، ويتم تقديم الكشف الطبى على موظفى البنك بالمستشفى، وإثبات الأدوية المراد صرفها على ذلك النموذج، والذي يتم بموجبه صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة معها، حيث تم اكتشاف 543 نموذجا طبيا مزورا تم تقديمه للصيدليات وصرف الأدوية من خلاله. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية. ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها. بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;