ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه ، بشأن ما نُسب اليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد .
ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الاساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الاعلام المختلفة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر ، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد .
ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التى ادعت ارتكاب الطاعن لها ، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل ، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير علي مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة ، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى ، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه .