أمرت نيابة المطرية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بالطابق السابع عقب اختلال توازنة أثناء عمل صيانة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، بلاغا من الأهالي، مفاده، مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه، بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور شاب ملقى على الأرض وبه سور متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين ان الشاب يدعى "م.ا"، 30 سنة، وأنه أثناء قيامة بصيانة طبق الدش اختل توازنه وسقط جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة الشاب المتوفى، عقب الأنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات