أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وأدعي قيامها بمحاولة تطليقه دون علمه، عبر إعلانه على عنوان خاطئ لتحصل على معاش المطلقات، وقدم مستندات بتقدمها بشهادات مزورة لعدة جمعيات خيرية للحصول على مبالغ مالية بدعوي الفقر، ليؤكد:" زوجتي نصابه فضحتني، وتتسول للحصول على إعانات، وأولادي رفضوا العيش برفقتها".
وأضاف الزوج ع.م.ال، بدعواه أمام محكمة الأسرة:"تركتنى زوجتى بعد أن سلبتنى ممتلكاتي، وحاولت عقابي على تهديدي بالأبلاغ عنها، بأقامة دعوي التبديد ضدي بعد أن احتالت بواسطة الشهود الزور، وبعدها لاحقتني بدعاوي نفقة رغم أقامتها معي فى نفس المنزل"
وأكد الزوج:"صبرت عليها ورضيت بما قدره الله لى، ولكنها تفننت فى تعذيبي، وذهبت وحاولت تطليقي دون علمي، حتى أولادى رفضوا العيش معها، بسبب عنفها وسلاطة لسانها وجبروتها، والنتيجة بأنى خرجت من زواجى مفلس، وعندما شكوتها إلى أقاربها ادعت تعرضها للظلم ".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز".
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها".