اعترفت صاحبة شركة الحاق عمالة بالخارج، أمام نيابة مصر القديمه الجزئية، أنها أوهمت المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن نسمة م، 27 سنة، صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهة المتهمة بما ورد من معلومات أيدتها واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه: "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
خصائص النصب:
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".