أقامت جدة دعوى إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد طليقة ابنها، طالبت فيها بتمكينها من رعاية أحفادها، وذلك بسبب عدم أمانتها على رعايتهم وإهمالها فى توفير احتياجاتهم رغم تقاضيها آلاف الجنيهات من مبالغ النفقة، وتعنيفهم وحرمانهم من التواصل بها وبوالدهم، لتؤكد: "طليقة ابنى ترد على طلب حفيدتى بشراء ملابس جديدة بلهجة غليظة قائلة" أطلبى من والدك الإنفاق عليكى"، وفى نفس الوقت تبدد أموال النفقات على الشوبنج وأهلها، مما دفع الصغار بالاستغاثة بى لنجدتهم".
وتابعت الجدة ن.م.ه، أمام محكمة الأسرة، فى طلبها بتمكينها من حضانة أحفادها: "كل ما نطلبه هو حق الصغار فى الرعاية والاهتمام، والمكوث معنا، خوفا عليهم من بطش والدتهم، والخلافات لا تعرف نهاية، والضحية أحفادى الذين حرموا من الحياة بصورة طبيعية، لدرجة ذهابهم للجيران لمساعدتهم بالاتصال بنا بعد اعتداء والدتهم بالضرب المبرح ومعاقبتها المستمرة لهم".
وتكمل: "كل شهر خناقات وصراع على جلسات الرؤية، كيدا وإذلال لنا، رغم رجائى لها ودموعى حتى تسمح لى برؤيتهم، واستغلالها حق الولاية التعليمة وسحب ملف الأطفال من مدرستهم وتدميرهم لمعاقبتنا على التصريح والشكوى من عنفها، وملاحقتها نجلى بأحكام قضائية، واستيلائها على ما ندفعه للصغار ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية الذى نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بانفسهم "،كما أقر القانون وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه،بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به ،بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم النفقة من أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن ،هو حكم واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.