أيدتالمحكمةالإداريةالعليا"الدائرةالسادسةتعليم"،قرارامتناعكليةالطببإحدىالجامعاتعنمنح"جراحعظام"شهادةتفيدحصولهعلىدرجةالدكتوراةفيجراحةالعظام(بالمعادلة)لحصولهعلىشهادةعضويةالكليةالملكيةللجراحينبإنجلتراعام2011،وقضتبرفضطعنالطبيبوألزمتهالمصروفات.
وأكدتالمحكمة،أنلجنةالمعادلاتالعلميةالتييشكلهاالمجلسالأعلىللجامعاتويعتمدقراراتها،هيصاحبةالاختصاصـوحدهاودونغيرهاـببحثالدرجاتالجامعيةوالدبلوماتالتيتمنحهاالجامعاتوالمعاهدغيرالخاضعةلقانونتنظيمالجامعاتالصادربالقانونرقم49لسنة1972،أوغيرهافيمستوياتالدراسةالمختلفة،ومعادلتهابالدرجاتالعلميةالتيتمنحهاالجامعاتالمصريةالخاضعةلهذاالقانون،فإذاصدرعنالمجلسقراربمعادلةشهادة،باتالمجلسملزماًقانوناًبمنحطالبالمعادلةالشهادةالدالةعلىالمعادلة.
أماالدرجاتالعلميةوالدبلوماتالتيتمنحهامجالسالجامعاتالخاضعةلقانونتنظيمالجامعاتالصادربالقانونرقم49لسنة1972،بناءًعلىطلبالكلياتأوالمعاهدالتابعةلها،فإنالجامعةالمانحةلهذهالدرجاتأوالدبلوماتملزمةقانوناًبمنحصاحبالدرجةالعلميةأوالدبلومةالشهادةالدالةعلىذلكوفقاًللضوابطوالنظموالقواعدالمعمولبهافيهذاالشأن.
وأضافتأنالمجلسالأعلىللجامعاتهوالمختصبمعادلةالدرجاتالعلميةووضعالشروطاللازمةلذلك،وأنالشهاداتوالدرجاتالأجنبيةلاتخضعللتنظيمالمطبقعلىالجامعاتالمصريةإلابالقدرالذييقره،كماأنهالسلطةالإداريةالوحيدةذاتالاختصاصفيتقريرمعادلةأوعدممعادلةالدرجاتالعلميةالتيتمنحهاالجامعاتوالمعاهدالعلميةالأجنبيةبالدرجاتالعلميةالتيتمنحهاالجامعاتالمصريةالخاضعةلأحكامقانونتنظيمالجامعاتالصادربالقانونرقم49لسنة1972.
وأشارتإنمنحالطالبالشهادةالدالةعلىحصولهعلىالدرجةالعلميةالجامعيةأوالدبلومةلايعدوفيحقيقتهإلاأثراًمنآثارالقرارالصادرمنالجهةالمختصةبمنحههذهالدرجةالعلميةأوالدبلومة،ولايجوزمطالبةجهةأخرىغيرالجهةالمانحةبمنحمثلهذهالشهادة،كونهامتمخضةفيالأصلعنقرارصادرمنالجهةالمانحةالتيتملكوحدهاموجباتإصداره،وهيمنوقفتعلىأهليةالطالبللحصولعلىالدرجةالعلميةأوالدبلومة،بدءاًمناستيفائهالشروطالمقررةللتسجيللنيلها،مروراًبالتزامهالشروطالمقررةقانوناًللحصولعليها،وانتهاءًبقرارهاالصادربالمنح.
وتبينلديالمحكمة،أنالطاعنحصلعلىشهادةالعضويةمنالكليةالملكيةللجراحينبإنجلتراعام2011،ثمسجلرسالةدكتوراةفيجراحةالعظامبكليةالطبالتيتخرجمنها،وقبلتهالجنةالحكمواعتمدذلكمجلسالكليةعام٢٠١٥،وعقبذلكتقدمبطلبإلىالمجلسالأعلىللجامعاتلمعادلةشهادتهبدرجةالدكتوراهالتيتمنحهاالجامعاتالمصريةالخاضعةلقانونتنظيمالجامعات،فصدرقراربمعادلةشهادتهالمنوهعنهابدرجةالدكتوراهفيالطب(جراحةالعظام)التيتمنحهاالجامعاتالمصريةالخاضعةللقانونرقم49لسنة1972،وتممنحهشهادةمنالمجلسالأعلىللجامعاتبهذهالمعادلة.
وبعدذلكتقدمبطلبلكليةالطبالمنتمىاليها،لمنحهشهادةتفيدحصولهعلىدرجةالدكتوراهفيجراحةالعظام(بالمعادلة)فرفضتالجامعةطلبه؛لكونهاغيرمختصةقانوناًبالمعادلة،ولأنهحصلعلىدرجتهالعلميةالمنوهعنهاإثرمعادلةشهادتهبمعرفةالمجلسالأعلىللجامعات،ومنثميكونالقرارالمطعونفيهبرفضمنحهالشهادةالمطلوبةقائماًعلىسببهالذييبررهمتفقاًوصحيحالقانون.