ضبط مخزن مستلزمات طبية قبل طرحها بالسوق السوداء فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص، بتهمة تخزين كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، بقصد احتكارها، وطرحها فى الأسواق بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية، حيث قام بتخزين كمية كبيرة من تلك المستلزمات داخل شقة بالجيزة، أستعدادا لبيعها فى السوق السوداء مستغلا الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. كانت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أكدت على قيام ( حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين)، بإستئجار شقة بدائرة قسم الحوامدية، وإتخاذها مكاناً له لتخزين المستلزمات الطبية، تمهيداً لطرحها بالأسواق، وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد , عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة التى تم تخزين المستلزمات الطبية بها، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، حيث أسفرت عن ضبط المتهم، وبتفتيشها تم ضبط الآتى : ( 1,100,000) سرنج، ( 11,000 ) قفاز طبى، ( 150 ) كمامة طبية، (3,700 ) جهاز قسطرة بول، ( 153 ) جهاز تنفس صناعى منزلى، 4,000 ) ماسك بخار لأجهزة التنفس، ( 10,000 ) وصلة وريد، قرابة ( 5 طن ) قطن طبى "أكياس وزن 1 واحد كيلو جرام" . بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تخزينها ، بغرض طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق . وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;