أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام ، وهو أن المحكمة التى تنظر الدعوى ليس لها أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة والمتمثلة فى الاتهامات التى توجه للمتهم.
وقالت المحكمة فى الطعن رقم 9835 لسنة 87 قضائية - الدوائر الجنائية ، إن الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته، و عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم.
وأوضحت المحكمة ، الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحى النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله.