أكدت محكمة النقض مبدأ قانونيا مهمًا يتعلق بسلطة المحكمة فى تقدير شهادة الشهود، وحقها فى الأخذ برواية منقولة طالما ثبت صحتها، وأيضًا حقها فى الاستناد لأقوال الشهود فى التحقيقات حتى مع عدم سماعهم ثانية أمام المحكمة.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية
(الدوائر الجنائية), إن أخذ المحكمة برواية منقولة، جائز متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وأن نعي الطاعنين على الحكم أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية بعد اطمئنانه لأقوال الشهود واقتناعه بوقوع الجريمة، جدل موضوعي في تقدير الدليل، لا يجوز أمام محكمة النقض.
وأضافت المحكمة: "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعنين، فإن نعيهما على الحكم أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
وأكدت النقض أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصابٍ معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.
وأشارت المحكمة خلال حيثيات حكمها "أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات، ما دامت مطروحة على بساط البحث، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات جميعًا عدا الشاهد الخامس، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديدًا".