تاجرات الأوبئة.. ضبط 3 سيدات لإدارتهن مصنع كمامات غير صحية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مصنع بدون ترخيص بأسيوط، لتصنيع الكمامة الطبية غير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط ، بالإشتراك مع الجهات المعنية بأسيوط من ضبط ( ثلاث سيدات، مقيمين بدائرة المركز)، أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية (بدون ترخيص) وغير مطابقة للمواصفات الطبية، وذلك بمنزل إحداهن. وبتتفتيش المصنع تم ضبط (3 ماكينات خياطة وسرفلة تستخدم فى عملية التصنيع –4000 كمامة جاهزة للتداول –500 قطعة من الأقمشة المعدة للتصنيع – كمية من الأساتيك)، وبمواجهتهن اعترفوا بحيازتهن للمضبوطات بقصد الإتجار والبيع للجمهور نظيرً لمقابل مادى. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;