أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام مجمع محاكم الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعي فيها ارتكاب زوجته الغش والتدليس، بعد خيانته مستغلة سفره خارج مصر، وحملها سفاحا، وإخفاء ذلك عنه، وإيهامه أن المولود ابنه، وفقا للتقارير الطبيبة التى اطلع عليها الزوج بعد عودته من سفره، والرسائل المتبادلة بينها وعشيقها.
وأضاف الزوج "أ.أ.م"، البالغ من العمر 40 عاما أثناء جلسات القضية: "بحكم عملى تزوجتها وقضيت معها 6 شهور وسافرت، لتخبرني بعدها بحملها، ولكنى لم أظن أنها تخدعني، وعندما عدت بعد ولادتها، رأيت القلق على وجهها، وشعرت بشئ خاطئ بعد أن قال لي البواب بأنها طوال فترة غيابي كانت تستقبل رجلا آخر".
وأكمل الزوج:" حتى علاقتها بأهلي انقطعت، وأصرت على تحديد مواعيد لزيارتهم لها، وتكتمت على خبر الولادة، لاكتشف حقيقتها وخيانتها لي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، لتشتعل الخلافات بيننا، فى محاولة من أهلها بإقناعي عن التنازل عن القضية، وملاحقتي بالتهديد والوعيد".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وفقا للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
ومن أبرز شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية، أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إذا أثبتت الزوج أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .