أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، لجلسة 10 مايو المقبل إدرايا.
وأقيمت الدعوى التى حملت 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".
وتنص المادة 71 من قانون العمل على أن "تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، عضو عن اتحاد نقابات العمال، عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص: مشروعية قرار الفصل، الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون، المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده، وعلى هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض، وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل، فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية".