قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.
وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والذى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات المواني الترخيص بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل المواني المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع".
ويتم السداد لهيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية على أن تتم التسوية فى نهاية العام طبقًا لحجم التداول الفعلي المحقق بحيث تتم المحاسبة عن كل طن يزيد على مشمول التداول المقرر (بواقع 2 طن / م3 / شهر) بما يعادل (50%) من الفئة الشاملة المحددة .
فيما تضمنت المادة الثانية الشروط العامة وهى :
1-مع عدم الإخلال بحق الهيئات في إزالة التعدي الواقع على ما يجاوز الساحات المحددة بالترخيص على نفقة المرخص له يحصل مقابل الفئة الشاملة المقرر عن الأجزاء الواقع عليها التعدى بواقع مثلي الفئة المبينة في المادة الأولى أعلاه فإذا وقع التعدي ممن لا يحمل ترخيصًا فيلزم المتعدي بالإضافة إلى مصاريف إزالة تعدية أداء مقابل الفئة الشاملة بواقع ثلاثة أمثال الفئة المحددة وتثبت واقعة التعدي بمحضر شرطة بمعرفة الهيئة ويحصل المقابل من تاريخ تحرير المحضر.
2-يتم تحصيل تأمين بقيمة قدرها (25%) من قيمة المقابل المقرر نقدا أو تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بقيمة (50%) من قيمة المقابل المقرر ولا يستحق عليه فوائد ويرد عند انتهاء الترخيص ويخصم من هذا التأمين ما قد يستحق للهيئة عن أية مخالفات لشروط الترخيص.
3-في حالة انتهاء الترخيص قبل الميعاد المحدد بسبب قرار وزاري /إداري أو لأي سبب لا يرجع إلى المرخص له يرد الباقي من مقابل الفئة الشاملة والتأمين بالعملة المحلية.
4-يتم احتساب مقابل الفئة الشاملة لما يتم الترخيص به من أراضي بعرض البناء علي أساس مساحة كامل الأرض المخصصة.
5-يجوز إضافة نسبة تميز على مقابل الفئة الشاملة الواردة أعلاه بالنسبة للأراضي المجاورة والقريبة للأرصفة وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الميناء المختص.
6-لا يجوز للمرخص له استعمال الترخيص إلا في الغرض المرخص له من أجله، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن هذا الترخيص أو عن الانتفاع به أو عن جزء منه للغير سواء بالانتفاع أو الإيجار إلا بتصديق من هيئة الميناء طبقا للشروط التي تراها الهيئة.
أما المادة الثالثة من القرر فقد تضمنت أنه "تسري الفئات الواردة بالمادة الأولي أعلاه اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار وتزاد بنسبة (5%) سنويًا على أن يعاد النظر في هذه الفئات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتفوض اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري في إقرار ما يتراءى تعديله لهذه الفئات من خلال منشور عام يصدر من رئيس قطاع النقل البحري".