قضتالمحكمةالتأديبيةلمستوىالإدارةالعليا،بعدمقبولطعنأستاذةجامعيةبإحديكلياتالطبالبيطريشكلاً،تطالببتعويضهامبلغ100ألفجنيهتعويضاعلىالأضرارالماديةوالأدبيةالتىلحقتبهاجراءصدورقراروقفهاعنالعمللمدة 3أشهرلمصلحةالتحقيقالتىيُجريمعها،لرفعطعنالتعويضبغيرالطريقالرسمى.
صدرالحكمبرئاسةالمستشارحاتمداوودنائبرئيسمجلسالدولة،وسكرتاريةمحمدحسن.
وأكدتالمحكمة،أنالمُشرعكفلحقالتقاضىللناسكافةوحظرالنصعلىتحصنأىعملأوقرارادارىمنرقابةالقضاء،الاأنذلكلايعنىأباحةاللجوءالىالقضاءدونالتقيدبالإجراءاتوالمواعيدالمقررةلرفعالدعوى،والالتزامبالسبلالتىحددهاالمشرعلقبولالدعوى،فإذااشترطالمشرععلىالمتضررالتقدمالىجهةمعينةقبلاقامةالدعوىكإجراءشكلىجوهرىفإنهيتعينمراعاةاتخاذهقبلسلوكطريقالدعوىالقضائيةبحسبانههوالأصلفىاستخلاصذىالشأنلحقهورفعالظلمعنهدونانيتكبدمشقةالقضاءواجراءاته.
وثبتأنالاستاذةالجامعيةأقامتطعنهاعام2014،وطلبتتعويضهامنالجهةالإداريةبمبلغ100ألفجنيهتعويضاًعلىالأضرارالماديةوالأدبيةالتىأصابتهامنجراءوقفهاعنالعمل،وذلكدوناللجوءإلىلجنةالتوفيقفىبعضالمنازعاتالمختصةقبلإقامةطعنهالطلبالتعويض،ومنثمفإنالطاعنةتكونقدأغفلتاتخاذإجراءشكليجوهريأوجبالمشرعاتخاذهقبلإقامةالطعنالأمرالذييتعينمعهالقضاءبعدمقبولالطعنشكلاًبالنسبةلطلبالتعويضلرفعهبغيرالطريقالذيرسمهالقانون.