أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهى ضمانات جوهرية لايسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعاملوصولا للحقي، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق .
وآضافتأنقانونتنظيمالجامعاتنظمعمليةالتحقيقمعالأساتذةالجامعيين،عليأن(يكلفرئيسالجامعةاحدأعضاءهيئةالتدريسفىإحديكلياتالحقوقالتحقيقفيماينسبإلىعضوهيئةالتدريس،ويجبألاتقلدرجةمنيكلفبالتحقيقعندرجةمنيجرىالتحقيقمعهويقدمعنالتحقيقتقريرإلىرئيسالجامعة،ولوزيرالتعليمالعاليأنيطلبإبلاغههذاالتقرير.
وأشارتالمحكمةطبقًاللقانون،لرئيسالجامعةبعدالإطلاععلىالتقريرأنيحفظالتحقيقأوأنيأمربإحالةالعضوالمحققمعهإلىمجلسالتأديبإذرأيمحلالذلكأوأنيكتفيبتوقيععقوبةفيحدودماتقررهالمادة"112"توقيععقوبتيالتنبيهواللومعلىأعضاءهيئةالتدريسالذينيخلونبواجباتهمأوبمقتضياتوظائفهم،وذلكبعدسماعأقوالهموتحقيقدفاعهم،ويكونقرارهفيذلكمسبباًونهائياً.
جاءذلكفيحيثياتالمحكمةبإلغاءمجازاةأستاذجامعيبعقوبةاللوم،لمانُسباليهمنخروجهعلىمقتضىالواجبالوظيفىأبانتوليهإدارةمركزجراجةالجهازالهضمىبإحديالجامعات،حيثقامبقبولتبرعاتنقديةدونتوريدهالخزينةالمركز،وتوجيههالسدادقيمةعدد8أجهزةتكييف،كانقدتمتركيبهابالمركزقبلتوليهادارته،وعدممتابعةأعمالمرؤسيهمماأدىإلىإهمالهمفىأداءأعمالهم،لبطلانالتحقيق.
صدرالحكمبرئاسةالمستشارحاتمداوودنائبرئيسمجلسالدولة.
وثبتلديالمحكمة،أنقرارمجازاةالاستاذالجامعيصدرعام٢٠١٩،وبناءعلىتحقيقأجريمعهبمعرفةأستاذدكتورشاغللوظيفةأستاذمتفرغبقسمالقانونبإحديكلياتالحقوق.
ورأتأنالمحققلايعدعضواًبهيئةالتدريسبتلكالجامعةفإنهمنثميضحىذلكالتحقيقالذيباشرهالأستاذالدكتورمعالطاعنقدوقعباطلاًلإجرائهبمعرفةأستاذمتفرغ،وليسبمعرفةأحدأعضاءهيئةالتدريسعلىالنحوالذيأوجبتهالمادة(105)منقانونتنظيمالجامعات،ويترتبعليبطلانالتحقيقبطلانالجزاء،ويجبألغاؤه.