قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بشطب الدعوى المرفوعة من الشركة القومية للأسمنت، ضد المصرف العربى الدولى، للخبير المصرفى، بسبب رفض البنك صرف مستحقات خطابات الضمان للشركة دون سند قانونى، وصدر القرار بعد تشكيل لجنة لفحص مستندات القضية وتقديم تقرير واف عنها.
وأوضحت أوراق القضية، التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن الشركة القومية للأسمنت أقامت دعواها ضد المصرف العربى الدولى، وطالبت بإلزام البنك بتسييل الودائع المربوطة لديه دون سند من الواقع أو القانون.
وأشارت الأوراق إلى أن الشركة القومية للأسمنت، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة، وبتاريخ 14 مايو 1984 أبرمت الشركة عقداً مع شركة "اندرنيز النمساوية" لتصميم وتوريد والإشراف على تركيب وتشغيل مشروع تحويل خط إنتاج الأسمنت رقم "4"، لرفع كفاءة الإنتاج وطبقاً لشروط التعاقد قدمت الشركة النمساوية خطاب ضمان بقيمة 10% من إجمالى قيمة العقد كتأمين لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ويظل سارى المفعول حتى تمام وفاء الشركة بالتزاماتها المتعاقد عليها.
وأكملت الأوراق أن الشركة النمساوية تراخت فى التنفيذ مما ترتب عليه تكبد الشركة القومية للأسمنت خسائر مالية جسيمة، وعليه قامت الشركة بعمل ودائع بنفس قيمة خطاب الضمان ، وتقدمت الشركة بعدة طلبات للمصرف العربى الدولى لتسييل قيمة الودائع المربوطة بخطابى الضمان رقم "7121930109271" بقيمة 680 ألفا و222 يورو، وخطاب رقم "7121931412161" بقيمة 44 ألفا و796 يورو، إلا أن المصرف العربى الدولى رفض ذلك رغم أن صلاحية خطابى الضمان انتهت فى عام 1995 وعام 1999، ولم يتم مد أجلها حتى تاريخ 2 يونيو 2014، كما أن البنك المدعى عليه قام بصرف مبلغ للشركة الطالبة بقيمة 291 ألفا و882 يورو، من أصل المبالغ مما يدل على أنه لا يوجد لدى البنك ما يمنع من صرف كامل المبلغ الموجود لديه بالودائع.
وبتاريخ 7 يوليو 2014 أصدر المصرف العربى الدولى شهادة تفيد بأن الشركة المدعية تحتفظ بحساب طرف المعلن إليه بالعملة الحرة، بقيمة 608 آلاف و806 يورو تستحق فى 31 يوليو 2014، ومبلغ 336 ألفا و677 يورو تستحق فى 31 يوليو 2014.
كانت قررت المحكمة إعادة الدعوى لذات الخبير المصرفى للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، لبيان الأمر فى خطابات الضمان وبيان المستفيد منها، وبيان البنك المصدر والبنك المراسل، وشروط تلك الخطابات وعددها، وعما إذا كان ثار بشأنها نزاع حسم تحكيمياً من عدمه، ومضمون ذلك الحكم التحكيمى، وبيان الوديعتين محل التداعى، وسند إنشائها وسببه وما آلت إليه، وبيان علاقة الوديعتين بخطابات الضمان، وبيان مدة خطابات الضمان، وعما إذا كان قد تم تجديدهما من عدمه.