أكدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، أن منح الطالب درجات رأفة أو حرمانه منها لا يمثل فى ذاته قرارًا إداريًا يتم اختصامه استقلالًا عن قرار إعلان النتيجة، فهى أحد أسبابه، ولا تنفك عنه، أو تزايله واقعًا وقانونًا، فالمطالبة بها لا تكون إلا منخلال اختصام قرار إعلان النتيجة باعتبار أنه ما دام القرار الإدارى مركبًا، فيتعين أن توجه دعوى الإلغاء صوب القرار الذى رتب الآثار المباشرة المراد إلغاؤها، لا لأحد مراحله أو عناصره.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة في رفض طعن طالب بكلية الحقوق حاصل على ليسانس دور يونيو 2010، ويطالببتطبيق قواعد الرأفة ومنحه 3% لمجموعه التراكمى "درجات الرأفة " ليرتفع تقديره من مقبول لجيد .
وثبت لدى المحكمة، أن الطالب أقام دعويين لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الممتنع عن تطبيق قواعد الرأفة بمنحه 3% منالمجموع الكلى لدرجات سنوات الليسانس ليرتفع تقديره من مقبول إلى جيد، وباستقرار الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أو الأولى يبين بجلاء أن الطالب أقامها ضد ذات الجامعة، وبنفس الطلب مما جعل المحكمة فى الدرجة الأولى تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ورأت المحكمة، أن طلبات الطالب فى الدعويين واحدة لمنحه درجات الرأفة، دون أن يغير من ذلك ما أورده الطالب من أنه يطلب أيضًا إعادة تصحيح مادة الملكية الفكرية والإدارة العامة والقانون التجارى، بحسب أن ورد ذلك فى سرده لموضوع الدعوى، ولميضمنه طلباته الواردة بختام الصحيفة، والتى قصرها على وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجامعة المطعون ضدها عن تطبيق قواعد الرأفة .