أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس صاحب مخزن 15 يوما على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى المرج، كما أمرت بسرعة إرسال المعمل الجنائى للمضبوطات.
وكان رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحيازته (5 أطنان "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، (4 أطنان "سكر حر") معبأة داخل عبوات، (3600 عبوة "زيت طعام") ، (600 عبوة "قمر الدين") مجهولة المصدر، (720 عبوة "زيت طعام")، (400 عبوة "فول") غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، وحرر محضر بالواقعة.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".