أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى الأحوال المنصوص عليها، حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار، فإنثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يُبطل القرار، سارعت الجهة الادارية التى أصدرت قرار المجازاة إلى سحبه، مما ينحسم بها لنزاع ويزول معه عبء التقاضى.
وترتيباً على ذلك، فإن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات،ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى القضاء مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإنطلبه يضحى غير مقبول شكلاً.
وأضافت أن قرار وقف العامل عن العمل احتياطيا والصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الاختصاص، هو قرارإدارى نهائى لسلطة تأديبية.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى الجامعات لإلغاء قرار مجازاتها، لعدم سابقةالتظلم قبل سلوك طريق القضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.