نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدتين بالجيزة، لقيامهما بإستغلال الأطفال فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الإجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام سيدتين، "لهما معلومات جنائية مسجلة" باستغلال مجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة واستغلال الظروف الصحية الراهنة فى تكثيف نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبرفقتها 4 أطفال وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمتين اعترفا باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
حدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.
وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".
وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".