قررت نيابة الزاوبة الحمراء، بإحالة عاطلين "مسجلين خطر"، إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى يما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى ى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبهما عقب قيامهما بالتعدى على رجل مسن بأسلحة بيضاء، محدثين به عدة إصابات بالغة، كما قاما بالاستلاء على متعلقاته الشخصية، وما بحوزته من مبالغ مالية.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من مسن أثناء سيرها بالشارع قام شخصان بإشهار سلاح أبيض مطواه وقام بتهديده والاستيلاء على ما معه وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير هروب المتهم ومن محل الواقعة تم ضبطه وتبين أنه م.ا مسجل خطر، و ص.ط مسجل خطر وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة آخرين بالإكراه وتعرفت المجن عليه على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ كاة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مبباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنح، عقب أنتهاء التحقيقات مهما.
تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.