قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة مدير عام بقطاع التنفيذ بأحد البنوك، والمشرف على القطاع بالبنك سابقًا، من تهمة تحرير مذكرة إيقاع بيع عقار لصالح البنك وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 8 ملايين جنيه، رغم أن ثمنها الأصلي 3 ملايين جنيه دون عرضها على لجنة التسوية بالمخالفة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير مذكرة بشأن الأمر رقم 7 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وعرضها على الثاني لإيقاع بيع عقار لصالح البنك ، وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 8 ملايين وثماني مائة وأربع وتسعون ألف ومائة جنية ،بالرغم من أن الثمن الأساسي المقدر لبيع العقار محل الأمر 3 ملايين ومائتين واثنتين وسبعون ألفاً وخمسمائة جنية ، دون تضمينها العرض على لجنة لتسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين ، ووافق الثانى على المذكرة التي أعدها الأول رغم ماشابها من قصور.
واستندت المحكمة علي أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام ، تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص ، أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ .
وثبت للمحكمة أن المذكرة المحررة من المحال الأول عام 2011 تضمنت طلب العرض على اللجنة المختصة (أفراد) ، وأفادت عدم الحصول على الموافقة ، فإن إعادة العرض تنطوي بشكل واضح لاشك فيه على طلب استكمال الإجراءات والعرض على اللجنة المختصة بغية الحصول على الموافقة ، لإيقاع البيع ، وأن عدم العرض على اللجنة المختصة إنما هو مسؤولية المستشار القانوني والمشرف على القطاعات القانونية ، فالمذكرة جاء بصدرها ما يفيد إعادة العرض وعدم الموافاة بموافقة اللجنة المختصة، ومن ثم فإن القول بعدم تضمين المذكرة العرض على لجنة لتسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين ، لا يستند إلى سند من الواقع أو القانون ، ولا تكون المخالفة قد ثبتت في حق المحال ثبوتاً يقينياً ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب إليه.