قال وليد خلف، المحامي المختص بقضايا شئون الأسرة، لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا يثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضى للحكمين".
وتابع خلف فى حديثه لـ"الوم السابع": قانون الأحوال الشخصية نص على حق الزوجة بإقامة دعوى طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، لعدم وجود شهود أو مستندات تثبت صحة ادعائها أو يكون الضرر الواقع عليها معنويًا يصعب إثباته ورفض قضيتها.
وتابع المختص بالشأن الأسري: "القاضى يقوم باستكمال شكل الدعوى بإحالتها إلى الحكمين للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق".
أكمل المحامي: "إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل".
وأضاف: إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.