قررت نياية الزيتون اليوم الأربعاء إحالة عاطل لمحكمة الجنح في سرقة مشغولات ذهبية، مسروقة من شقة سكنية في دائرة القسم.
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من صاحب محل مصوغات مفادها قيام عاطل ييبع مشغولات ذهبية، بثمن بخس بمنطقة الصاغة والانتقال لمحل البلاغ تم ضبط المتهم، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن حال قيامه بالسرقات بأسلوب التسلق.
وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأكدت أنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتم تحرير المحضر اللازم.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.