ضبط 3100 كمامة طبية مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بعين شمس

نجحت مديرية أمن القاهرة ، في ضبط صاحب مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص" لإستخدامه خامات مجهولة المصدر وطرحها للأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة. تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة" مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (3100كمامة طبية- 10 ماكينات خياطة- 2 ثوب قماش "فلتر طبى، قماش براسولا"). وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تأتى تلك الجهود، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: -ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. -نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. -عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;