قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين لا تهماهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 3 يونيه لتعذر حضور المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.