قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل طفل بعدما فشل في اغتصابه.
البداية كانت بتلقى المقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين، وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.
على الفور أمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر.
باستهداف المتهم بعدة مأموريات أمكن ضبطه، واعترف بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقيات ، كما أمرت بدفن جثة الطفل المجنى عليه، وإرسال تقرير الصفة التشريحية.
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على عقد الزواج. ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي. علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:
شروط الجاني:
أن يكون رجلاً: لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.
أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً، فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.
شروط المجني عليها:
أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة "هتك عرض بالقوة"، وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.
أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة "انتهاك حرمة القبور".
لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها، وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة.