حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين فى النزهه 4 أيام

أمرت نيابة النزهة بحبس عامل4أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وممارسته لأعمال الدجل، بقصد الاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى فى النزهة. وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة قد تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بأنه تلقى بلاغا من إحدى السيدات -مقيمة بدائرة القسم بسابقة تعرفها على إحدى السيدات (تعمل بائعة خضراوات بدائرة القسم) وقامت بإيهامها بأنها تعانى من سحر "لعدم زواجها" واصطحبتها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بدعوى قدرته على حل المشكلات الاجتماعية والعائلية بالعلاج الروحانى واستوليا منها على مبلغ مالى 400ألف جنيه "على فترات" إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب. وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات تم التوصل إلى مرتكبة الواقعة بائعة -مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبحوزتها مبلغ مالى 100ألف جنيه "من متحصلات الواقعة". وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عامل بمزرعة دواجن - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية. خصائص النصب جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية، وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجانى يرتكب سلوك مادى ذو مضمون نفسى يتمثل فى أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتى انخدع المخاطب بتلك الأساليب التى استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجانى بإدخال هذا المال فى حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادى البحت المتمثل فى إيجاد علاقة بينه وبين مال المجنى عليه. أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة فى نفس المجنى عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجانى ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة، ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجنى عليه الذى يستولى على هذا المال. المادة "336عقوبات" نصت على الآتي: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;